responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 33

وتمكّن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة والعدم؛ لأنّ بذل المال خسران لا مقابل له وظاهره التوقّف- في غير محلّه. نعم، لو تعذّر الشريك وتعذّر الركوب بدونه سقط الفرض لعدم الاستطاعة، وإن لم يكفه المحمل، اعتبر في حقّه الكنيسة كذلك، فإن تعذّرت سقط الفرض، هذا كلّه مع مراعاة الحاجة للضعف، أو الحرّ، أو البرد، أو نحوها، أمّا الشرف والضعة، ففي اعتبارهما البحث السابق واللَّه أعلم....

نعم، عن «التذكرة» إن كانت الزيادة عن ثمن المثل تجحف بماله لم يجب الشراء على إشكال، كشراء الماء للوضوء،[1] بل عن الشهيد الثاني والمحقّق الثاني تقييده أيضاً بعدم الإجحاف، ولعلّ المراد أنّ وجوب مقدّمة الواجب مقيّد بما إذا لم يستلزم ضرراً لا يتحمّل وقبحاً يعسر التكليف به؛ لأنّه أحد الأدلّة التي قد يعارضه ويرجّح عليه، كما هنا؛ فإنّ ذلك- كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في غير المقام- ليرجّح على الخطابات فضلًا عن التبعية، ولذا تسقط الصلاة من قيام إلى القعود مثلًا والوضوء إلى التيمّم، ولا فرق في الضرر الذي لا يتحمّل مثله بين المالي منه والبدني، فتأمّل جيّداً؛ فإنّه نافع في غير المقام».[2]

وفي «العروة الوثقى»: «إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب ولو وجد ولم يوجد شريك للشقّ الآخر فإن لم يتمكّن من اجرة الشقّين سقط أيضاً، وإن تمكّن، فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة...».[3]


[1]- تذكرة الفقهاء 7: 52- 54 ..

[2]- جواهر الكلام 17: 257 ..

[3]- العروة الوثقى 4: 366 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست