responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 32

(مسألة 13): لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة، ولم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من اجرته لم يجب عليه، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجياً عليه. وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.

ظاهر ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ، فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟

قال: «نعم».[1] ينافي ما ذكره. ويؤيّده عموم النصوص وصدق الاستطاعة بذلك‌[2] انتهى كلامه رفع مقامه.

ومحصّل ذلك أنّه لم يقيّد الاستطاعة، أو من له زاد وراحلة في النصوص بحصول ذلك في بلده؛ إذ لا خصوصية لبلد دون بلد، ولا دليل على لزوم حصول الاستطاعة من بلده بل اللازم إتيان الحجّ والمناسك عن استطاعة، فلو ذهب إلى بلد آخر، بل إلى المدينة المنوّرة وقبل أن يصل إلى الميقات حصلت له الاستطاعة وجب عليه الحجّ. وبالجملة: لا كلام في وجوب الحجّ إذا استطاع قبل الميقات، واللَّه العالم.

إذا توقف الحجّ على خسارة مال‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «فما عن «التذكرة»- من أنّه إن لم يجد شريكاً


[1]- وسائل الشيعة 11: 58، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 22، الحديث 2 ..

[2]- الحدائق الناضرة 14: 87 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست