responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 290

(مسألة 12): المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد.

والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها. والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة. والأحوط أنّ القطع على سبيل الوجوب.

قطع التلبية

بيانه- قوله: «يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة».

أقول: حدّ ذلك عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها ونقل الشيخ الإجماع على أنّ المتمتّع يقطعها وجوباً عند مشاهدة مكّة.

قال في «المختلف»: «قال ابن إدريس: «يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكّة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوباً إلى تكرارها؛ فإن كان حاجّاً قادماً على طريق المدينة قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين وإن كان على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. هذا إذا كان متمتّعاً، فإذا كان قارناً أو مفرداً، فلا يقطع التلبية إلّاعند الزوال يوم عرفة».

وقال شيخنا المفيد في «المقنعة»: «فإذا عاين بيوت مكّة قطع التلبية وحدّ بيوت مكّة: عقبة المدنيين، وإن كان قاصداً إليها من طريق المدينة فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى، قال: والأوّل أظهر، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مصباحه وسلّار في رسالته قال: وهو الصحيح.

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست