responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 289

ففي المرسل: «أنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية»[1] وفي المرفوعة: لمّا أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أتاه جبرئيل عليه السلام فقال: «مر أصحابك بالعجّ والثجّ فالعجّ رفع الصوت بالتلبية والثجّ نحر البدن».[2]

احتجّ الموجبون: بأنّ الأمر ورد بالجهر والأمر للوجوب.

والجواب: المنع من الكبرى، وفي «الوسائل» عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: «التلبية أن تقول: لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك... تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت واجهر بها وإن تركت بعض التلبية، فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل. واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يكثر منها، وأوّل من لبّى إبراهيم عليه السلام قال: إنّ اللَّه عزّ وجلّ يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته فأجابوه بالتلبية ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلّا أجاب التلبية».[3]


[1]- وسائل الشيعة 12: 379، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 37، الحديث 3 ..

[2]- وسائل الشيعة 12: 378، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 37، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 12: 382، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 40، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست