responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 291

وقال السيّد المرتضى: «إن كان قصده إلى مكّة على طريق المدينة قطع التلبية إذا عاين بيوت مكّة عند عقبة المدنيين، وإن كان قصده إليها على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى، وقال ابن أبي عقيل: والمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية وحدّ بيوت مكّة: عقبة المدنيين والأبطح».[1]

وقال الشيخ: «الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل رواية المدنيين على من جاء من طريق المدينة خاصّة، فإنّه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين، والرواية التي قال فيها أنّه يقطع عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكّة وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما ولا تضادّ».[2] انتهى كلامه رفع مقامه.


[1]- مختلف الشيعة 4: 86، المسألة 47 ..

[2]- الاستبصار 2: 177 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست