responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 288

وفي «الخلاف»: التلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنّة ولم أجد من ذكر كونها فرضاً، ثمّ استدلّ على وجوبها بالإجماع من الفرقة والأخبار والاحتياط، وبما رواه خلّاد بن سائب عن أبيه أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بالإهلال»[1] وظاهر الأمر الوجوب.... وقال ابن إدريس: والجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابنا. وقال بعضهم: الجهر بها واجب. والأقرب الاستحباب.

لنا: الأصل عدم الوجوب».[2]

والواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحبّ إكثارها وتكريرها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة وعند صعود شرف أو هبوط وادٍ وعند المنام وعند اليقظة وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقات راكب وفي الأسحار، وفي بعض الأخبار: «من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد اللَّه له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق».[3]

وقال في «المسالك»: «ويستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجال؛ أي‌في الحالة التي يستحبّ فيها الجهر. ولا يستحبّ ذلك للمرأة، بل يستحبّ لها السرّ مطلقاً، ولو جهرت حيث لا يسمعها الأجنبي جاز. وكذا الخنثى».[4]

ويستحبّ الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النساء،


[1]- الخلاف 2: 292؛ السنن الكبرى، البيهقي 5: 42 ..

[2]- مختلف الشيعة 4: 81- 82، المسألة 43 ..

[3]- وسائل الشيعة 12: 386، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 41، الحديث 1 ..

[4]- مسالك الأفهام 2: 244 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست