responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 287

(مسألة 10): لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمُحرم لم تجب عليه؛ لعدم انعقاده إلّابها.

(مسألة 11): الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شَرَفٍ أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.

حكم نسيان التلبية

بيانه- وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، لأنّه لم يأت بالعبادة على وجهها، فيبقى في عهدة المكلّف، والذي يقتضيه اصول المذهب أنّه لا يجزيه ويجب عليه العود ولو لم يتمكّن العود إلى الميقات لم يجب؛ لأنّ الإنسان في معرض السهو والنسيان وتكليفه بالعود مشقّة عظيمة، فلو أوجبناه لزم التكليف بالحرج، وهو منفيّ بالأصل.

قوله قدس سره: «ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّابها»، وقد تقدّم حكمه آنفاً بما لا مزيد عليه.

استحباب إكثار التلبية والجهر بها

بيانه- قال في «المختلف»: «والمشهور أنّ الجهر بها مستحبّ للرجال، وقال الشيخ في «التهذيب»: الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان.

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست