وأ نّها هي التي
أجاب بها نداء إبراهيم عليه السلام في أصلاب الرجال وأرحام النساء».[1]
وفي
«المختلف»: «لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، ولكنّ الخلاف في أنّها ركن أم
لا، فللشيخ قولان: أحدهما: أنّها ليست ركناً ذهب إليه في «المبسوط» و «الجمل»،
وقال في «النهاية»: «من ترك التلبية متعمّداً فلا حجّ له»، فجعلها ركناً. وبالأوّل
قال السيّد المرتضى وابن حمزة وابن البرّاج. وبالثاني قال سلّار وابن إدريس وأبو
الصلاح والأقرب الأوّل.
لنا: أنّه
مع الإخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف، ولأ نّه
ذكر واجب في عبادة افتتحت به فكان ركناً كالتكبير للصلاة.
ولما رواه
معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليه السلام: «فإذا فعل شيئاً
من الثلاثة؛ يعني التلبيات والإشعار والتقليد فقد أحرم». وتعليق الحكم على
الوصف يقتضي عدمه عند عدمه والإخلال بالإحرام عمداً مبطل إجماعاً. احتجّ الآخرون
بأنّ الأصل صحّة الحجّ. والجواب المنع لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه»[2] انتهى كلامه رفع مقامه.