responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 285

أقول: معنى الإشعار أن يشقّ الجانب الأيمن من سنام البدنة أي‌الناقة والتقليد أن يجعل في عنق الهدي نعلًا بالية ليعرف بها أنّه هدي.

وقال في كتاب «الفقه على المذاهب الخمسة»: «اتّفقوا على أنّ التلبية مشروعة في الإحرام واختلفوا في حكمها من حيث الوجوب والندب وفي وقتها، قال الشافعية والحنابلة: إنّها سنّة ويستحبّ اتّصالها بالإحرام ولو نوى الإحرام بدون تلبية صحّ، وقال الإمامية والحنفية والمالكية: التلبية واجبة، ثمّ اختلفوا في التفاصيل، فقال الحنفية: إنّ التلبية أو ما يقوم مقامها كالتسبيح وسوق الهدي شرط من شروط الإحرام.

وقال المالكية: لا يبطل الإحرام بالفاصل الطويل بين التلبية وبين الإحرام ولا بتركها كلّية وإنّما يلزم التارك دم؛ أي‌يضحي.

وقال الإمامية: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع ولا حجّ الإفراد ولا عمرتهما والعمرة المفردة إلّابالتلبية. ولا بدّ من تكرارها أربع مرات. أمّا من يريد حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد والإشعار عندهم مختصّ بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي».[1]

وقال في «الجواهر»: «وكيف كان، ففي «القواعد» وغيرها: وبأيّهما؛ أي التلبية أو الإشعار والتقليد بدأ كان الآخر مستحبّاً، ولكن قد اعترف غير واحد بعدم العثور على نصّ له. وفيما حضرني من نسخة «المدارك»: ولعلّ إطلاق الأمر بكفاية كلّ من الثلاثة كاف في ذلك. وفيه: أنّه لا يقتضي استحباب الآخر، ولعلّ الاولى الاستدلال بعد التسامح بما دلّ‌[2] على أنّ التلبية شعار المحرم،


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 215 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 14، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 1، الحديث 19 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست