responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 284

عدمها». إلى غير ذلك من كلماتهم المتضمّنة للاعتراف بظهور النصّ والفتوى في عدم اعتبارها، احتمال إرادة تأخير النيّة أيضاً من النصوص ويكون الألفاظ الفاظ العزم على الإحرام دون نيته في غاية البعد، بل كاد يكون بعضها صريحاً في خلافه... ومن الغريب أنّ بعض المحدّثين مال إلى وجوب تأخير التلبية إلى البيداء في هذا الميقات عملًا بالأوامر المزبورة ولم أعرفه قولًا لأحد، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه مضافاً إلى بعض النصوص المصرّحة بالتلبية من المسجد... وعلى كلّ حال فما في «اللمعة» و «التنقيح» ومحكيّ «السرائر» وغيرها- من اعتبار المقارنة نحوها في تكبيرة الإحرام للصلاة، بل حكي عن ابني حمزة وسعيد وإن كنّا لم نتحقّقه لقول الأوّل منهما: «إذا نوى ولم يلبّ أو لبّى ولم ينو لم يصحّ الإحرام» والثاني: «أ نّه يصير محرماً بالنية والتلبية وما قام مقامها» وليس في شي‌ء منهما اعتبار المقارنة- واضح الضعف، وإن استدلّ له بقاعدة الشغل المعلوم فسادها في محلّها... وإن أكثر فيها بعض الكلام على أنّ ذلك واضح الثمرة بناءً على أنّ النيّة هي الإخطار أمّا بناءً على الداعي- كما هو التحقيق- فلا ثمرة غالباً؛ ضرورة عدم انفكاكه عن التلبية المقصود بها عقد الإحرام... هذا كلّه في المتمتّع والمفرد، وأمّا القارن فهو بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر الأشهر بل المشهور؛ للمعتبرة المستفيضة منها: قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار:[1] «يوجب‌ الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم».[2]


[1]- وسائل الشيعة 11: 279، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 12، الحديث 20 ..

[2]- جواهر الكلام 18: 215- 225 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست