الشيء في حكم
وجوبه. وقد روى الناس كلّهم أنّ النبي لبّى لمّا أحرم[1]
فيجب بذلك وجوب التلبية ويقوى ذلك بما يروونه عنه صلى الله عليه و آله و سلم من
قوله: «خذوا عنّي مناسككم»[2] ورووا عنه صلى الله عليه و آله و سلم[3]
قال: «أتاني جبرئيل عليه السلام، فقال:
مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنّها من شعار الحجّ».[4]
وقال في
«الجواهر»: «لا خلاف في أنّه لا ينعقد الإحرام لمتمتّع بعمرة أو حجّة ولا لمفرد
معتمر ولا حاجّ إلّابها، بل الإجماع محصّلًا ومحكياً في «الانتصار» و «الغنية» و
«الخلاف» و «الجواهر» و «التذكرة» و «المنتهى» وغيرها- على ما حكي عن بعضها- عليه
بمعنى عدم الإثم والكفّارة في ارتكاب المحرّمات عليه قبلها.
قال الصادق
عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: «لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة
ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه
شيء»[5] وغير ذلك
من الأخبار.... وكيف كان، فلا إشكال في ظهور النصوص في عدم اعتبار مقارنة النيّة
للتلبية الذي هو مقتضى الأصل أيضاً، كما هو مفروغ عنه في محلّه... وفي الروضة:
«كثير منهم لم يعتبر المقارنة بينهما مطلقاً والنصوص خالية من اعتبارها، بل بعضها
صريح في
[1]- صحيح البخاري 2: 147؛
صحيح مسلم 4: 7؛ سنن ابن ماجة 2: 974؛ سنن أبي داود 1: 407؛ سنن الترمذي 2: 161 ..
[2]- صحيح مسلم 4: 79؛ سنن
أبي داود 1: 439؛ سنن النسائي 1: 270؛ السنن الكبرى، البيهقي 5: 116 ..
[3]- صحيح مسلم 2: 943؛ سنن
أبي داود 2: 201؛ سنن النسائي 5: 270 ..