responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 283

الشي‌ء في حكم وجوبه. وقد روى الناس كلّهم أنّ النبي لبّى لمّا أحرم‌[1] فيجب بذلك وجوب التلبية ويقوى ذلك بما يروونه عنه صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «خذوا عنّي مناسككم»[2] ورووا عنه صلى الله عليه و آله و سلم‌[3] قال: «أتاني جبرئيل عليه السلام، فقال: مر أصحابك‌ بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنّها من شعار الحجّ».[4]

وقال في «الجواهر»: «لا خلاف في أنّه لا ينعقد الإحرام لمتمتّع بعمرة أو حجّة ولا لمفرد معتمر ولا حاجّ إلّابها، بل الإجماع محصّلًا ومحكياً في «الانتصار» و «الغنية» و «الخلاف» و «الجواهر» و «التذكرة» و «المنتهى» وغيرها- على ما حكي عن بعضها- عليه بمعنى عدم الإثم والكفّارة في ارتكاب المحرّمات عليه قبلها.

قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: «لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شي‌ء»[5] وغير ذلك من الأخبار.... وكيف كان، فلا إشكال في ظهور النصوص في عدم اعتبار مقارنة النيّة للتلبية الذي هو مقتضى الأصل أيضاً، كما هو مفروغ عنه في محلّه... وفي الروضة: «كثير منهم لم يعتبر المقارنة بينهما مطلقاً والنصوص خالية من اعتبارها، بل بعضها صريح في‌


[1]- صحيح البخاري 2: 147؛ صحيح مسلم 4: 7؛ سنن ابن ماجة 2: 974؛ سنن أبي داود 1: 407؛ سنن الترمذي 2: 161 ..

[2]- صحيح مسلم 4: 79؛ سنن أبي داود 1: 439؛ سنن النسائي 1: 270؛ السنن الكبرى، البيهقي 5: 116 ..

[3]- صحيح مسلم 2: 943؛ سنن أبي داود 2: 201؛ سنن النسائي 5: 270 ..

[4]- الانتصار: 253 ..

[5]- وسائل الشيعة 12: 333، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 14، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست