responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 282

(مسألة 9): لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا إحرام حجّ الإفراد، ولا إحرام العمرة المفردة، إلّابالتلبية. وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. والأولى في البُدن الجمع بين الإشعار والتقليد. فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الامور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً، والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.

وقال ابن إدريس: «لا ولاية لها لا في المال ولا في النكاح، فينتفي هنا.

والأقوى ما اختاره ابن إدريس»[1] هذا كلّه عن العلّامة وابنه فخر المحقّقين- قدس سرّهما-.

التلبيات في حجّ القران‌

بيانه- قال في «الانتصار»: «وممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب التلبية وعندهم أنّ الإحرام لا ينعقد إلّابها؛ لأنّ أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية، فعنده أنّ الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع نيّة الإحرام. وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة ويصحّ الدخول في الإحرام بمجرّد النيّة.

دليلنا: الإجماع المتردّد؛ لأنّه إذا لبّى دخل في الإحرام، وانعقد بلا خلاف، وليس كذلك إذا لم يلبّ. ويمكن الاستدلال على ذلك بأنّ فرض الحجّ مجمل في القرآن، وفعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا ورد في مورد البيان كان واجباً؛ لأنّ بيان‌


[1]- إيضاح الفوائد 1: 264 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست