(مسألة 1): الأقوى
عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة
لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
مسجد
الشجرة، والأحوط الإحرام منه»، بل عن الكركي: «أنّ جواز الإحرام من الموضع المسمّى
بذي الحليفة وإن كان خارجاً من المسجد لا يكاد يدفع، ولعلّه لإطلاق أكثر النصوص»،[1] واللَّه العالم.
تأخير
الإحرام إلى الجحفة
بيانه- قال في
«الجواهر»: «وعند الضرورة- التي هي المرض والضعف- الجحفة كما صرّح به غير واحد، بل
لا أجد في جوازه معها خلافاً... يدلّ عليه النصوص كخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق
عليه السلام: «إنّي خرجت بأهلي ماشياً، فلم اهلّ حتّى أتيت الجحفة، وقد كنت
شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون منّي فيقولون: لقيناه، وعليه ثيابه، وهم لا
يعلمون قد رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لمن كان مريضاً أو ضعيفاً
أن يحرم من الجحفة».[2] وخبر أبي
بصير عنه عليه السلام أيضاً قلت: خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: «وما
هي؟» قلت: قالوا: أحرم من الجحفة، ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله و
سلم أحرم من الشجرة. فقال: «الجحفة أحد الموقفين، وأخذت بأدناهما
وكنت عليلًا»[3] وصحيح
الحلبي عنه عليه السلام: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من
الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا