responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 245

(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

مسجد الشجرة، والأحوط الإحرام منه»، بل عن الكركي: «أنّ جواز الإحرام من الموضع المسمّى بذي الحليفة وإن كان خارجاً من المسجد لا يكاد يدفع، ولعلّه لإطلاق أكثر النصوص»،[1] واللَّه العالم.

تأخير الإحرام إلى الجحفة

بيانه- قال في «الجواهر»: «وعند الضرورة- التي هي المرض والضعف- الجحفة كما صرّح به غير واحد، بل لا أجد في جوازه معها خلافاً... يدلّ عليه النصوص كخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام: «إنّي خرجت بأهلي ماشياً، فلم اهلّ حتّى أتيت الجحفة، وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون منّي فيقولون: لقيناه، وعليه ثيابه، وهم لا يعلمون قد رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة».[2] وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قلت: خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: «وما هي؟» قلت: قالوا: أحرم من الجحفة، ورسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أحرم من الشجرة. فقال: «الجحفة أحد الموقفين، وأخذت بأدناهما وكنت عليلًا»[3] وصحيح الحلبي عنه عليه السلام: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا


[1]- جواهر الكلام 18: 107 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 317، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 5 ..

[3]- وسائل الشيعة 11: 317، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست