responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 246

محرماً»،[1] بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه اختياراً كما عن ظاهر الجعفى وابن حمزة، بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منها في صحيح آخر.[2] وكونها ميقاتاً لأهل المدينة في خبر آخر[3] أيضاً، إلّاأنّ الذي يقتضيه الجمع بين ذلك وبين ما يفهم منه الرخصة في خبر أبي بكر الحضرمي، بل وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير «وكنت عليلًا» المؤيّدين بفتوى المعظم هو اختصاص ذلك بالحال المزبور الموافق لقاعدة الاحتياط، بل يقوى الظنّ بإرادة بيان أصل مشروعية الإحرام منها، وأ نّها أحد المواقيت في الجملة في النصوص المزبورة فلا معارضة. نعم، قد يقال بالتخيير في الحال المزبور بين تأخير الإحرام إليها وبين الإحرام من المسجد، مع فعل ما يضطرّ إليه والفداء عنه».[4]

وقال في «المسالك»: «وفي بعض الأخبار إطلاق جواز التأخير من مسجد الشجرة إلى الجحفة من غير تقييد بالضرورة، وهو محمول عليها أو على معنى الإجزاء الذي ذكرناه»،[5] واللَّه العالم.


[1]- وسائل الشيعة 11: 316، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 3 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 316، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 11: 309، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 5 ..

[4]- جواهر الكلام 18: 110 ..

[5]- مسالك الأفهام 2: 215 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست