responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 244

«الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، وكلّ شي‌ء قدّرت له حيناً فقد وقّته توقيتاً، وكذلك ما قدّرت له غاية، والجمع أوقات، والميقات الوقت والجمع مواقيت. وقد استعير الوقت للمكان. ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام»، انتهى».[1]

قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «لا بدّ للعمرة والحجّ بشتّى أنواعه من الإحرام، وهو ركن من أركانهما عند الإمامية، وواجب عند غيرهم واتّفقوا قولًا واحداً على أنّ ميقات أهل المدينة الذين يبدؤون إحرامهم منه مسجد الشجرة ويسمّى ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة[2] وميقات أهل العراق العقيق ولأهل اليمن ومن عبر على طريقهم يلملم».[3]

وقال في «الجواهر»: «ولأهل المدينة مسجد الشجرة كما في «النافع» و «القواعد» ومحكيّ «الجامع» و «المقنعة» و «الناصريات» و «جمل العلم والعمل» و «الكافي» و «الإشارة»، وفيها أنّه ذو الحليفة، بل عن «الناصريات» الإجماع على ذلك، وعن «المعتبر» و «المهذّب» وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلّار وابني إدريس وزهرة و «التذكرة» و «المنتهى» و «التحرير»: أنّ ميقاتهم ذو الحليفة، وأ نّه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي،[4] بل عن ابن زهرة منهم الإجماع على ذلك... نعم، في «الدروس»: «أ نّه ذو الحليفة وأفضله‌


[1]- الحدائق الناضرة 14: 435 ..

[2]- المراد بأهل الشام السوريون واللبنانيون والفلسطينيون والاردنيون، وقد تغيرت الطرق‌عما كانت وقال السيّد الحكيم: أنّ المسافر بالطائرة لا يجب عليه الإحرام إذا مرّ فوق الميقات وإذا هبط في جدّة أحرم من الحديبية وله أن يحرم عن جدّة مع النذر ..

[3]- الفقه على المذاهب الخمسة: 208 ..

[4]- وسائل الشيعة 11: 308، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 3 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست