responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 243

المواقيت‌

القول: في المواقيت‌

وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:

الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

ميقات أهل المدينة ومَن يمرّ عليهم‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «القول في المواقيت، وهي جمع ميقات، قال الجوهري: «الميقات: الوقت المضروب للفعل والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه»، ونحوه عبارة «القاموس».

وظاهر هذا الكلام أنّ إطلاقه على المعنيين المذكورين على جهة الحقيقة، وهو خلاف ما صرّح به غيره. قال في «النهاية» الأثيرية: «قد تكرّر ذكر التوقيت والميقات في الحديث والتوقيت والتاقيت أن يجعل للشي‌ء وقت يختصّ به، وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وقّت الشي‌ء يوقته ووقته يقته إذا بيّن حدّه، ثمّ اتّسع فيه، فاطلق على المكان، فقيل للموضع ميقات، وهو مفعال منه. وأصله موقات، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم». وقال الفيومي في كتاب «المصباح المنير» أيضاً:

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست