responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 242

الإمامية أوجبوا على المعتمر بعمرة مفردة أن يطوف ثانية طواف كما أنّ مالكاً خالف الجميع بقوله: «لا يجب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة».

فرعان:

الفرع الأوّل: أنّ وجوب العمرة المفردة لا يرتبط بالاستطاعة للحجّ، فلو استطاع لها خاصّة كما لو فرض أنّ شخصاً تمكّن من الذهاب إلى مكّة في غير أيّام الحجّ ولا يستطيع الذهاب إليها في أيّامه وجبت عليه العمرة دون الحجّ، وإن مات قبل أدائها خرجت من تركته.

وكذا لو فرض أنّه استطاع الحجّ الإفرادي دون العمرة وجب؛ لأنّ كلًا منهما نسك مستقلّ برأسه هذا بالقياس إلى العمرة المفردة أمّا العمرة التمتّع...، فيتوقّف وجوبها على وجوب الحجّ؛ لأنّها داخلة فيه.

الفرع الثاني: قال الإمامية: لا يجوز لمن أراد دخول مكّة أن يتجاوز الميقات ولا دخول حرمها إلّامحرماً بنسك، إلّاإذا تكرّر الدخول والخروج في ضمن شهر».[1]


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 200- 203 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست