الإمامية أوجبوا
على المعتمر بعمرة مفردة أن يطوف ثانية طواف كما أنّ مالكاً خالف الجميع بقوله:
«لا يجب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة».
فرعان:
الفرع
الأوّل: أنّ وجوب العمرة المفردة لا يرتبط بالاستطاعة للحجّ، فلو استطاع لها خاصّة
كما لو فرض أنّ شخصاً تمكّن من الذهاب إلى مكّة في غير أيّام الحجّ ولا يستطيع
الذهاب إليها في أيّامه وجبت عليه العمرة دون الحجّ، وإن مات قبل أدائها خرجت من
تركته.
وكذا لو
فرض أنّه استطاع الحجّ الإفرادي دون العمرة وجب؛ لأنّ كلًا منهما نسك مستقلّ برأسه
هذا بالقياس إلى العمرة المفردة أمّا العمرة التمتّع...، فيتوقّف وجوبها على وجوب
الحجّ؛ لأنّها داخلة فيه.
الفرع
الثاني: قال الإمامية: لا يجوز لمن أراد دخول مكّة أن يتجاوز الميقات ولا دخول
حرمها إلّامحرماً بنسك، إلّاإذا تكرّر الدخول والخروج في ضمن شهر».[1]