2- إنّ وقت
عمرة التمتّع يبتدئ من أوّل شوّال إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة، أمّا العمرة
المفردة فوقتها طوال أيّام السنة.
3- أنّ
المعتمر بعمرة التمتّع يحلّ بالتقصير فقط. أمّا المعتمر بعمرة مفردة فهو مخيّر بين
التقصير والحلق، ويأتي التوضيح.
4- أنّ
عمرة التمتّع والحجّ يقعان في سنة واحدة وليس كذلك في العمرة المفردة...
حكمها: قال
الحنفية والمالكية: العمرة سنّة مؤكّدة وليست فرضاً، وقال الشافعية والحنابلة
وكثير من الإمامية: بل هي فرض على من استطاع إليها سبيلًا؛ لقوله تعالى
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[1] وتقع
مستحبّة لغير المستطيع.
أفعالها:
جاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «يجب للعمرة ما يجب للحجّ وكذلك يسنّ
لها ما يسنّ له... ولكنّها تخالفه في امور: منها: أنّه ليس لها وقت معيّن ولا
تفوت، وليس فيها وقوف بعرفة، ولا نزول بمزدلفة، ولا رمي جمار».
وجاء في
كتاب «الجواهر» للإمامية: «الواجب من أفعال الحجّ 12: الإحرام، والوقوف بعرفات،
والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها، والتقصير، والطواف،
وركعتاه، والسعي وطواف النساء، وركعتاه...».
وواجب
أفعال العمرة المفردة ثمانية: النيّة، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي،
والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه، من هذا يتبيّن معنا اتّفاق الجميع على أعمال
الحجّ تزيد عن العمرة بالوقوف وما يستدعيه من الأعمال إلّاأنّ