responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 240

(مسألة 9): صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي امور:

أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لا يكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

الفرق بين العمرتين‌

بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «معنى العمرة لغة: الزيارة بوجه العموم، وشرعاً: زيارة بيت اللَّه الحرام بنحو خاصّ. أقسامها: تنقسم العمرة إلى عمرة مستقلة عن الحجّ، ووقتها طوال أيّام السنة بالاتّفاق، وأفضل أوقاتها عند الإمامية شهر رجب، وعند غيرهم شهر رمضان، وإلى منضّمة إلى الحجّ؛ بحيث يأتي بها الناسك أوّلًا، ثمّ يأتي بأعمال الحجّ في سفرة واحدة، كما يفعل حجّاج الأقطار البعيدة عن مكّة المكرّمة، ووقتها أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بالاتّفاق، على خلاف بين الفقهاء في ذي الحجّة، هل هو بكامله من أشهر الحجّ أو الثلث الأوّل منه؟ ولو أتى بالعمرة منضّمة إلى الحجّ سقط وجوب المفردة عند من قال بوجوبها.

الفرق بين العمرتين: فرّق السيّد الخوئي بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع بامور:

1- إنّ طواف النساء- يأتي معناه- واجب في العمرة المفردة ولا يجب في‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست