responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 239

حاضري المسجد الحرام، ويجب أن يكون قوله: ذَلِكَ‌ راجعاً إلى الهدي لا إلى التمتّع؛ لأنّه يجري مجرى قول القائل: «من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصباً» في أنّ‌ ذَلِكَ‌ يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ثمّ قال: ولو قلنا: إنّه راجع إليهما، وقلنا: إنّه لا يصحّ منهم التمتّع أصلًا لكان قويّاً.

والجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى؛ لما عرف من أنّ النحاة فصّلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأوّل «ذا» وفي الثاني «ذاك» وفي الثالث «ذلك»، مع أنّ الأئمّة عليهم السلام استدلّوا على أنّ أهل مكّة ليس لهم متعة؛ لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌، والحجّة في قولهم عليهم السلام».[1]

وقال في «مسالك» شهيد الثاني قدس سره: «قوله: «ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوباً» المراد أنّه لا يجب عليهما هدي؛ لاختصاصه بالمتمتّع؛ لا أنّه كان واجباً فسقط بفعلهما والتقييد بالوجوب يخرج هدي القارن، فإنّه مستحبّ للقارن، وأمّا الأضحية فإنّها وإن كانت مستحبّة لهما لكنّها لا تدخل في مسمّى الهدي، ولا يحتاج إلى الاحتراز عنها».[2]


[1]- مختلف الشيعة 4: 57- 58، المسألة 18 ..

[2]- مسالك الأفهام 2: 210 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست