responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 106

(مسألة 11): لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء. ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.

وأورد عليه صاحب «العروة»[1] وغيره بضعف الخبر؛ ولكن يقال: إنّ الخبر معتبر؛ لأنّ السكوني موثّق، وإن كان عاميّاً، وكذلك النوفلي؛ لأنّه من رجال كامل الزيارات، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبّداً، خصوصاً مع عدم إعراض الأصحاب عنه، فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى.

وفي «الجواهر»: «ولو اضطرّ إلى ركوب البحر من بلده إلى مكّة سقط القيام قطعاً؛ للحرج والخروج عن لفظ النصّ والفتوى، لكن في «كشف اللثام» أنّه يمكن القول به إن أمكن الإرساء عند الإعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أيّاماً، ولو تعارض العبور في سفينة وجسر تعيّن الثاني إذا لم يحصل مانع يسقط معه التكليف».[2]

بيانه- قال في «الجواهر»: «فإن ركب ناذر المشي المتمكّن منه جميع طريقه قضى مع فرض تعيّن السنة بالنذر، بل يكفّر عن النذر، وإلّا أعاد؛ لعدم صدق امتثاله، بل في «المدارك»: أنّه يستفاد من ذلك فساد الحجّ؛ لعدم وقوعه عن المنذور؛ للمخالفة، ولا غيره؛ لعدم النيّة، لكن في «كشف اللثام» أنّه احتمل في‌


[1]- العروة الوثقى 4: 527 ..

[2]- جواهر الكلام 17: 351 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست