responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 105

(مسألة 10): لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط. ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّابالمركب، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

حكم من نذر الحجّ ماشياً

بيانه- قال في «الجواهر»: «وكيف كان ففي المتن والقواعد وغيرهما: أنّه يقوم في مواضع المضطرّ إليها، كالسفينة ونحوها،[1] بل في «الحدائق»: المشهور من غير خلاف ينقل أنّه يقوم في السفينة إن اضطرّ إلى العبور فيها والمستند في ذلك رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ علياً- صلوات اللَّه عليه- سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت، فمرّ في المعبر. قال: فليقم في المعبر حتّى يجوز».[2]

قال في «المدارك» نقلًا عن «المعتبر»: «وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنّ المشي يجمع بين القيام والحركة، فإذا فات أحدهما تعيّن الآخر، والأقرب أنّه على الاستحباب؛ لأنّ نذر المشي ينصرف إلى ما يصلح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة، ثمّ قال: وما قرّبه رحمه الله جيّد، بل يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضاً؛ لضعف مستنده».[3]


[1]- جواهر الكلام 17: 351 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 92، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 37، الحديث 1 ..

[3]- الحدائق الناضرة 14: 227 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست