responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 107

«المعتبر» و «المنتهى» و «التحرير» و «المختلف»: سقوط قضاء المعيّن؛ لأنّ المشي ليس من أجزاء الحجّ ولا صفاته ولا شروطه، وقد أتى به، وإنّما عليه لإخلاله بالمشي الكفّارة، بل لعلّه الظاهر من أيمان «القواعد» و «التحرير» و «الإرشاد»، بل في «الكشف»: هو قويّ، إلّاأن يجعل المشي في عقد النذر شرطاً».[1]

وقال في «الحدائق»: «قد صرّح الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- بأ نّه لو ركب طريقه وجب عليه القضاء ومرادهم بالقضاء الإعادة؛ أعمّ من أن يكون بمعناه المتعارف أم لا، وذلك؛ أنّه إن كانت سنة النذر معيّنة، فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزمه مع ذلك كفّارة خلف النذر، وإن كانت سنة مطلقة، فالقضاء بمعنى الفعل ثانياً، ولا كفّارة؛ لبقاء الوقت، قالوا: وإنّما وجب عليه إعادة الحجّ ثانياً؛ لإخلاله بالصفة المشروطة وتوقّف الامتثال على الإتيان بها، ويستفاد من حكمهم بوجوب الإعادة كون المأتيّ به فاسداً، والظاهر أنّ وجهه من حيث عدم موافقته للمنذور، فلا يقع عن النذر؛ لعدم المطابقة، ولا عن غيره؛ لانتفاء النيّة، كما هو المفروض، واحتمل المحقّق في «المعتبر» الصحّة، وإجزائه عن المنذور، وإن وجبت الكفّارة بالإخلال بالمشي، قال: لأنّ الإخلال بالمشي ليس مؤثّراً في الحجّ، ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل غايته أنّه أخلّ بالمشي المنذور، فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفّارة خلف النذر.

قال في «المدارك» بعد نقله ذلك عنه: «وهو إنّما يتوجّه إذا كان المنذور الحجّ والمشي غير مقيّد أحدهما بالآخر، والمفهوم من نذر الحجّ ماشياً خلاف ذلك»، انتهى. وهو جيّد ويؤيّده أنّه لو تمّ ما ذكره للزم جريانه في جميع النذور المقيّدة بزمان أو مكان، كأن يصلّي ركعتين في زمان مخصوص أو مكان مخصوص،


[1]- جواهر الكلام 17: 351- 352 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست