responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 104

حرجيّين، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء...».

قال في «معتمد العروة»: مقتضى دليل نفي الحرج نفي اللزوم؛ لأنّ اللزوم هو الذي يؤدّي إلى الحرج، وأمّا المحبوبية والمطلوبية فباقية، فلا مانع من الانعقاد.

وفيه: أنّ الكلام في نفي الحرج، وأ نّه من باب الرخصة لا العزيمة، إنّما يبحث عنه في موارد الأحكام الشرعية إذا طرأها الحرج، كما إذا توضّأ أو اغتسل بالوضوء أو الغسل الحرجيّين، فقد وقع الكلام في صحّته وبطلانه، واختاروا الصحّة؛ بدعوى أنّ المنفيّ هو الوجوب، وأمّا أصل المطلوبية والرجحان، فباقٍ على حاله؛ لأنّ ذلك ممّا يقتضيه الامتنان، ولكن قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأحكام الشرعية بسائط ولا تنحلّ إلى حكمين، فإذا ارتفع الوجوب يرتفع الحكم كلّية، وضمّ نفي الحرج إلى دليل الحكم لا يقتضي بقاء المطلوبية والرجحان، على أنّ ما ذكروه لا يفيد المقام؛ لأنّ مقتضى شمول الرفع له ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر ولازمه عدم انعقاد النذر، مع أنّهم ملتزمون بانعقاد النذر في مورد الحرج، ومعنى انعقاده وجوب الوفاء به، فلا فرق بين كون الحرج على نحو الرخصة أو العزيمة؛ فإنّ مقتضى الرفع على كلّ تقدير منهما عدم وجوب الوفاء بالنذر وعدم انعقاده، فابتناء المقام على أنّ النفي في الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ممّا لا محصّل له أصلًا.[1]


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 366- 367 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست