responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 103

أفضل من غيره، ولذا لو نذر زيارة مسلم بن عقيل عليه السلام ينعقد وإن كان زيارة الحسين عليه السلام أفضل بكثير، وكذا لو نذر أن يعطي درهماً لشخص ينعقد، وإن كان إعطائه لشخص آخر أفضل؛ لفقره ونسبه وحسبه.

والحاصل: لا يعتبر في انعقاد النذر رجحان متعلّقه بملاحظة جميع خصوصياته، بل يكفي رجحان أصل المنذور وإن كان غيره أفضل... وقد يتعلّق النذر بالحجّ راكباً، ولا ريب في صحّته وانعقاده، وإن لم يكن الحجّ راكباً أرجح من جميع الجهات، فلا يجوز المشي حينئذٍ وإن كان أفضل؛ لما عرفت من كفاية رجحان المقيّد دون قيده وكفاية رجحان ما في متعلّقه، وقد يتعلّق بالركوب في حجّه، فإن لم يكن الركوب في مورد راجحاً لم ينعقد؛ لتعلّق النذر بخصوصية غير راجحة، كما لو نذر أن يصلّي صلاة الفجر دائماً في البيت. نعم، لو تعلّق النذر بالطبيعي وكان راجحاً ينعقد وإن وجد في ضمن خصوصية غير راجحة، كما لو نذر أن يصلّي ركعتين في غرفته. وبالجملة: لا بدّ من ملاحظة المتعلّق، فإنّه إذا كان راجحاً ينعقد النذر، وإن كان غيره أفضل، وإن لم يكن راجحاً لا ينعقد، وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ كلّ يوم، أو فرسخين، أو نذر أن يمشي يوماً دون يوم.

والحاصل: لا فرق في انعقاد النذر وصحّته، بين تعلّقه بالمشي في الحجّ إذا كان المشي راجحاً في نفسه، وبين تعلّقه بالحجّ ماشياً.

وأمّا نذر الحفاء في الحجّ، فلا ريب في انعقاده؛ لأنّه من مصاديق المشي الراجح».[1]

قوله رحمه الله «ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 361- 363 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست