responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 102

أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي».

قال في «المدارك» بعد نقل ذلك عنهما: «وهذا غير سديد؛ فإنّ المنذور وهو الحجّ على هذا الوجه لا ريب في رجحانه، وإن كان غيره أرجح منه، وذلك كاف في انعقاد نذره؛ إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه وهو جيّد».[1]

وقال في «معتمد العروة»: «في هذه المسألة أمران:

الأوّل: إذا نذر المشي في الحجّ الواجب أو المستحبّ انعقد؛ لأنّ المشي في الحجّ محبوب وراجح في نفسه، لجملة من الأخبار، وقد حجّ الحسن عليه السلام ماشياً مراراً وتساق معه الرحال والمحامل،[2] وإن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من جهات اخر، فإنّ المعتبر في النذر أن يكون متعلّقه راجحاً في نفسه وإن كان غيره أفضل وأرجح منه؛ فإنّ أرجحية غيره لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه.

الثاني: أن ينذر الحجّ ماشياً مطلقاً، فإنّه ينعقد أيضاً، ولو فرضنا أنّ المشي في الحجّ غير راجح أصلًا؛ لأنّ متعلّق النذر ليس هو المشي ليلاحظ رجحانه، وإنّما المتعلّق حصّة خاصّة من الحجّ، وهي راجحة في نفسها، وإن كان وجود غيرها أرجح، نظير ما إذا نذر أن يصلّي ركعتين في غرفته، فإنّه ينعقد، وإن كان إتيان الصلاة في الغرفة من حيث هو لا رجحان فيه أصلًا، إلّاأنّه لا ريب في أنّ إيقاع الصلاة في أيّ مكان راجح في نفسه، وإن كان إتيانها في المسجد أو الحرم أفضل.

وبالجملة: لا بدّ من ملاحظة الرجحان في متعلّق النذر بنفسه ولا يعتبر كونه‌


[1]- الحدائق الناضرة 14: 223 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 83، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 33، الحديث 6 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست