responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 73

فالغالب أنّه يطأها، والفرق بينه وبين الطريق الأوّل أنّ الطائفة الثانية بناءً عليه لا إطلاق لها حتّى يحتاج إلى التقييد.

3 وهنا طريق آخر وهو حمل الطائفة الاولى على التمكّن من الدخول فإنّه كثير ما يتزوّج الرجل ويملك الزوجة، ولكن حيث لم يبن بها ولم تزف إليه لا يكون قادراً بحسب المتعارف بين الناس على وطئها، بل قد تمنعه أشدّ المنع، ويشهد لذلك قوله (ع) في رواية عمر بن يزيد:

«لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملّك الذي لم يبن بأهله»

[1]، وكذلك ما ورد من السؤال عن البكر، يفجر وقد تزوّج قبل أن يدخل بأهله‌[2] فإنّ التزويج مع عدم الدخول إشارة إلى ما ذكرناه.

وممّا يقرب ذلك أنّه لا وجه لعدم الدخول بالأهل لو تزوّج وزفت المرأة إليه، فعدم الدخول بعد الزفاف أمر نادر جدّاً، والحمل عليه مشكل، بخلاف ما إذا حُملت هذه الأحاديث على ما قبل الزفاف، فإنّه أمر شائع في بعض الأوساط. ويظهر من حالات النبي (ص) وبعض الروايات، التفريق بينهما، وحينئذٍ يجمع بين الطائفتين بوجه حسن، ويكون التعليل الموافق للاعتبار على حاله، وكذا معنى الإحصان لغةً فإنّه عامّ كما عرفت.

هذا، وفي غير واحد من روايات هذا الباب؛ أعني الباب 7 الرواية السابعة والثامنة منه الأمر بالتفريق بينه وبين زوجته، والحال أنّه في الرواية الثانية منه نفي التفريق بينهما، ولعلّه محمول على الاستحباب دون الوجوب.

إن قلت: ظاهر غير واحدةٍ من الروايات الدالّة على كفاية ما به الاستغناء حصول الإحصان بالأمة مع أنّه مختلف فيه وهذا يوجب ضعفها.


[1]. وسائل الشيعة 73: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 3.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 78: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 7 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست