responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74

قلت: المشهور أفتوا بالإحصان بذلك ولا يبعد الالتزام به، كما سنشير إليه عن قريب إن شاء الله تعالى.

هذا، وإن شككنا في طريق الجمع بين الروايات ولم يثبت لنا أنّ الأولى المعاملة بين الطائفتين معاملة المطلق والمقيّد، أو حمل الطائفة الدالّة على اعتبار الدخول، على حصول إمكانه بالزفاف في مقابل عدم إمكانه العرفي للعقد عليه دون تحقّق الزفاف، فتسقط الروايات للإجمال والإبهام، وليس المقام مقام الرجوع إلى المرجّحات، لأنّ الرجوع إليها إنّما هو بعد ظهورها العرفي، والمفروض أنّ الشّك إنّما هو في الظهور، فما يظهر من بعض الأعلام والأكابر من الرجوع إلى مرجّحات السند وإنّ الطائفة الاولى أكثر عدداً لا وجه له.

وبعد التساقط يرجع إلى العمومات التي ذكرناها سالفاً، ويقال: إنّها عمومات «الزانية والزاني» وأمثالها، فاللازم الاكتفاء بالجلد[1].

ولكنّ الإنصاف أنّ المرجع هو عموم الرجم على الزاني المحصن والزانية المحصنة، لأنّه أخصّ كما هو ظاهر، وقد عرفت صدق الإحصان عرفاً ولغةً على من كان عنده ما يستغني به عن الزنا.

فالقول بعدم اعتبار الدخول الفعلي قريب، ولكن حيث إنّ المسألة مسألة الدماء وظاهر المشهور كظاهر بعض الروايات في بدء النظر خلافه يشكل الفتوى به فلا يترك الاحتياط باعتبار ذلك.

بقي هنا امور:

الأوّل: بناءً على اعتبار الدخول فتوى كما هو المشهور، أو احتياطاً كما هو المختار، فلو كانت المرأة عنده وادّعى عدم الدخول وجب القبول ما لم يعلم‌


[1]. ذهب إليه المحقّق الخوانساري( قدس سره)، لاحظ: جامع المدارك 9: 7 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست