فإنّ صدرها وإن كان سؤالًا عن خصوص الوطء، ولكنّ الكبرى المذكورة بعدها ظاهرة جدّاً في كفاية ما يستغني به من المرأة عن الزنا مطلقاً.
ومنها: ما رواه حريز قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحصن؟ قال: فقال:
«الذي يزني وعنده ما يغنيه»
[1].
ومنها: ما رواه أبو بصير قال: قال:
«لا يكون محصناً حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه»
[2].
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.
هذا، ولكنّ العمدة هو طريق الجمع بين الطائفتين. وغاية ما يمكن أن يقال هنا امور:
1 إنّ النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيّد، فالثانية تدلّ على كونها متزوّجة أو شبهها، والاولى على اعتبار الدخول بعد التزويج، ولا منافاة بينهما.
ولكن يشكل هذا الجمع بأنّ الطائفة الثانية ليست من قبيل المطلق بعد اشتمالها على التعليل وهو قوله:
«لأنّ عنده ما يغنيه
» الموافق للاعتبار، ولمعنى الإحصان لغةً وعرفاً بحيث يكون اعتبار ما وراء ذلك من قبيل التعبّد الصرف.
وقوله:
«إن كانت عنده أمة زعم أنّه لم يكن يطأها، وأنّه لا يصدّق في ذلك»
إشارة إلى أنّه لم يتّخذ الأمة فراشاً إمّا لعدم قابليتها لذلك، أو لُامور اخرى، فليس عنده ما يغنيه كما لا يخفى.
وبالجملة، المعاملة معهما معاملة المطلق والمقيّد في سائر المقامات مشكل جدّاً.
2 حمل الطائفة الثانية على الغالب، وهو أنّ من كان له زوجة وشبهها،
[1]. وسائل الشيعة 69: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 4.
[2]. وسائل الشيعة 70: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 6 ..