responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 71

وإلى غير ذلك من روايات الباب.

الطائفة الثانية: ما يظهر منها كفاية التمكّن من الوطء بالعقد الشرعي مع وجود المرأة عنده وإن لم يدخل بها بعد، وهي أيضاً روايات كثيرة واردة في الباب 2 من أبواب حدّ الزنا، ظاهرها كفاية الاستغناء بوجود المرأة:

منها: ما رواه إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال:

«من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن»

[1].

ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال:

«نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا ...»

[2].

ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (ع): الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال:

«نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء

»، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال:

«لا، إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم‌

»، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأها؟ قال: فقال:

«لا يصدّق وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها»

[3].

والظاهر اتّحادهما وكون الحديثين حديثاً واحداً، ولا يخفى أنّ صدرها وذيلها دالان على المقصود لأنّ قوله: «لأنّه يملكها» وكقوله:

«إنّما هو على وجه الاستغناء»

دليلان على المقصود، اللهمّ إلا أن يقال: قول الراوي‌

«إنّما زعم أنّه لم يكن يطأها»

: أي الجارية، وتصريحه (ع) بعدم تصديقه في ذلك دليل على أنّ المعتبر الوطء.


[1]. وسائل الشيعة 68: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 68: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 69: 28 70، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 2، الحديث 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست