responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 69

ثمّ نقل الإطلاق وعدم التقييد بهذا القيد عن المحقّق (قدس سره) في «النافع»، بل قيل: إنّه كذلك في كثير من كتب القدماء ك «المقنعة» و «الانتصار» و «الخلاف» و «التبيان» و «مجمع البيان»[1].

ولكن ذكر الشيخ (قدس سره) في «كتاب الخلاف»، أنّه: «متى تزوّج الرجل، ودخل بها، ثمّ طلّقها وبانت منه، بطل الإحصان بينهما»[2]، انتهى محلّ الحاجة.

ويظهر منه التقييد بالدخول وإن أطلق في صدر كلامه، فراجع.

وعن الفاضل الأصبهاني (قدس سره) في «كشف اللثام»: «ولا ذكر له في «المقنعة» و «الانتصار» و «الخلاف» و ...»[3].

وبالجملة يظهر من إطلاق غير واحد من الأكابر عدم اشتراطه وإن كان ظاهر المشهور اعتباره.

واستدلّوا له بامور:

1 الأصل والمراد منه، إمّا الأصل الموضوعي أي عدم تحقّق هذا الشرط وهو الإحصان، أو الأصل الحكمي، أعني البراءة من هذا الحكم وعدم تعلّقه به، ولا يعارضه أصالة عدم الجلد، كما لا يخفى.

ولكن يرد عليه: أنّ الأصل سواء كان موضوعياً أو حكمياً، إنّما هو فيما إذا لم يكن هناك دليل، والحال أنّه يمكن دعوى وجود الدليل، فإنّ الإحصان إنّما هو حقيقة عرفية لا شرعية، ومن المعلوم حصوله بمجرّد التمكّن من وطء حلال، فلذلك يجعله في حصن، فإنّ الغرض منه بحكم العرف عدم وجود الداعي له إلى ارتكاب الزنا بعد تمكّنه من وطء الحلال.


[1]. جواهر الكلام 272: 41.

[2]. الخلاف 371: 5، المسألة 5.

[3]. كشف اللثام 447: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست