responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 68

أطلق المحصنات على الحرائر، لأنّ حرّيتهنّ كانت مانعاً عمّا خالف العفّة حينما كانت الإماء أقرب إلى الفجور لجهات لا تخفى.

ومنها: ما ورد في بعض الآيات، حيث اطلق على العفيفات كقوله تعالى: وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...[1].

ومنها: ما ورد في بعض الآيات، حيث اطلق على المتزوّجات كقوله تعالى في عدد المحرّمات من النساء: وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُم ...[2].

أي النساء يحرمن عليكم إلا المتزوّجات اللاتي يقع عليهنّ الأسر من الكفّار وتكون إسارتهنّ بمنزلة الطلاق ويجوز الزواج منهنّ بعد إتمام العدّة، فالاستثناء متّصل في الآية لا منقطع.

والحاصل: أنّ الفرق الذي ذكره الراغب بين صيغة المعلوم والمجهول والفاعل والمفعول غير منطبق على آيات الذكر الحكيم.

والأمر سهل على كلّ حالٍ، ففي المقام الإحصان بمعنى الزواج لا غير.

يعتبر في الإحصان شروط ستّة:

الشرط الأوّل: الوطء بأهله في القُبل‌

هو اعتبار الدخول في القبل لا في غيره ولا مجرّد الخلوة، أو سائر التمتّعات.

قال صاحب «الجواهر»: «أمّا اعتبار الوطء، فهو المحكيّ عن صريح «النهاية» و «المبسوط» و «السرائر» و «الجامع» و «الإصباح» و «الغنية»، مدّعياً عليه إجماع الإمامية، بل صرّح به غير واحد من المتأخّرين».


[1]. النور( 24): 4.

[2]. النساء( 24): 24 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست