responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 70

2 التمسّك بالاحتياط وقاعدة: «درأ الحدود بالشبهات»، وهو كذلك لو وصل الأمر إلى الشبهة، ولكن لقائل أن يقول: إذا حصل الإحصان عرفاً وصدق عليه لا يبقى مجال لدعوى الشبهة.

3 الروايات الواردة في الباب وهي على طائفتين:

الطائفة الاولى: ما يدلّ على عدم كفاية مجرّد التمكّن من ذلك بل يعتبر فيه الدخول وهي جميع الروايات الواردة في الباب 7 من أبواب حدّ الزنا وهي إحدى عشرة رواية ما عدا رواية واحدة وهي الثالثة منها، وإلا فالروايات العشر الواردة فيها كلّها ظاهرة في المدّعى، وإليك نصّ بعضها:

منها: ما رواه رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (ع): عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: «لا»[1].

ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: فإذا احصن‌

قال:

«إحصانهنّ أن يدخل بهنّ»

، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: «بلى»[2].

أي: مراد الإمام (ع) من جملة: «بلى» ليس عليه حدّ بقرينة سياق العبارة وإن كان المعروف أنّ «بلى» في جواب النفي دليل الإثبات مثل:

قَالُوا بَلى‌

في جواب ألَسْتُ بِرَبّكُم، ولكنّ القرينة في العبارة لائحة على ما ذكرناه.

ومنها: ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (ع) قال:

«لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله»

[3].

والمراد من المملّك: العقد، ومن البناء: الزفاف.


[1]. وسائل الشيعة 76: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 77: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة 77: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 6 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست