اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 70
2 التمسّك بالاحتياط وقاعدة: «درأ الحدود
بالشبهات»، وهو كذلك لو وصل الأمر إلى الشبهة، ولكن لقائل أن يقول: إذا حصل
الإحصان عرفاً وصدق عليه لا يبقى مجال لدعوى الشبهة.
3 الروايات
الواردة في الباب وهي على طائفتين:
الطائفة
الاولى: ما يدلّ على عدم كفاية مجرّد التمكّن من ذلك بل يعتبر فيه الدخول
وهي جميع الروايات الواردة في الباب 7 من أبواب حدّ الزنا وهي إحدى عشرة رواية ما
عدا رواية واحدة وهي الثالثة منها، وإلا فالروايات العشر الواردة فيها كلّها ظاهرة
في المدّعى، وإليك نصّ بعضها:
منها: ما رواه
رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (ع): عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال:
«لا»[1].
ومنها: ما رواه
محمّد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: فإذا
احصن
قال:
«إحصانهنّ
أن يدخل بهنّ»
، قلت: إن
لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: «بلى»[2].
أي: مراد
الإمام (ع) من جملة: «بلى» ليس عليه حدّ بقرينة سياق العبارة وإن كان المعروف أنّ
«بلى» في جواب النفي دليل الإثبات مثل:
قَالُوا
بَلى
في جواب
ألَسْتُ بِرَبّكُم، ولكنّ القرينة في العبارة لائحة على ما ذكرناه.
ومنها: ما رواه
عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«لا يرجم
الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله»