responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 53

الحرمة الظاهرية وإن لم يكن هناك علم وجداني فلا يسقط الحدّ، وكلّما لم يوجد ذلك وإنّما وجب الاحتياط عقلًا فهناك يسقط، وذلك لعدم المانع من جريان قاعدة «درأ الحدود بالشبهات» إلا على القول: إنّ المراد من الشبهة هي الشبهة التي يجوز ارتكابها بإحدى الإمارات المعتبرة أو الاصول كذلك»[1].

أقول: لا نجد فرقاً بين المقامين، فإن كانت تجري القاعدة في موارد أصالة الحرمة فلا تفاوت بين أصالة الاحتياط والاستصحاب وغيرهما، وإن كانت لا تجري فلا تجري في شي‌ء منهما. نعم، لا تجري في موارد يكون الأمر واضحاً لا تصدق عليها الشبهة كمن يدعي عدم علمه بحرمة نكاح المحارم وأمثاله، وممّا يزيدك وضوحاً في المقام أنّ بعض القوم صرّحوا في بعض كلماتهم بأنّ المراد من القاعدة هو الأخذ باليقين في الدماء. قال صاحب «الرياض» في كلام له في آخر مسائل حدّ السرقة: «والأولى التمسّك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين عملًا بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات»[2].

وفي موضع آخر في تعريف الزنا قال: «ولا شبهة دارئة وضابطها ما أوجب ظنّ الإباحة بلا خلاف أجده»[3].

ويظهر من كلمات العامّة أنّ الحكم أيضاً مسلّم عندهم، قال صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة» بعد ذكر الموارد التي تكون فيها شبهة ما نصّه: «ففي جميع هذه المواضع التي ذكرناها لا يجب إقامة الحدّ على الواطى‌ء ... وقد أوصانا رسول الله (ص) بالتثبت في هذا الحكم حتّى لا تزهق الأرواح البريئة بغير حقّ فقال (ص): «

ادرؤا الحدود بالشبهات‌

»، وقد قال بعض الفقهاء: «هذا الحديث متّفق‌


[1]. الدرّ المنضود 45: 1.

[2]. رياض المسائل 611: 13.

[3]. رياض المسائل 416: 13 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست