responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 54

عليه وقد تلقّته الامّة بالقبول» إلى أن قال عند بيان الشواهد على درأ الحدود بالشبهات: «إنّ الإمام عليّاً كرم الله وجهه قال لشراحة التي أقرّت عنده بالزنا وظهر الحمل عليها: لعلّه وقع عليك وأنت نائمة، ولعلّه استكرهك، ولعلّ مولاك زوَّجك منه أي وأنت لا تعلمين»[1].

ويؤيّد كلّ ما ذكرنا أنّ الإقرار الواحد لا يكفي في المسألة لبقاء الشبهة معه، مع قبوله في سائر المقامات، وما يظهر من روايات الإقرار عند أميرالمؤمنين (ع) أنّه كان يرسل إلى قومه يسئل عن صحّة عقله ويسأله مرّة بعد مرّة أهو صحيح العقل وله زوجة؟ وزوجته مقيمة معه في البلد أم لا؟[2].

وفي بعض الروايات أنّه قد سئل (ع) عن قوم أقرّوا عنده بالسرقة: «

تعرفون أنّها حرام»

؟[3]

. يظهر من جميع ما ذكرناه أنّ الحدّ يدرأ بأيّ شبهة كانت، لأنّ أبواب الحدود متفاوتة مع سائر أبواب الفقه وأنّه لا يؤخذ فيها إلا باليقين.

إن قلت: ألست تعمل بخبر الواحد المعتبر سنداً، وهو خبر يزيد الكناسي الدالّ على إجراء الحدّ في اليقين بالعدّة مع الشكّ في انقضائها؟

قلت: نعم، نعمل به إذا كان محفوفاً بقرائن اخرى مثل عمل المشهور من الأصحاب وشبهه، ويُشكل العمل به بمجرّده، لتفاوت هذه الأبواب مع غيرها، وما مرّ من الرواية لم يثبت عمل الأصحاب بها من هذه الجهة مع ما عرفت من عدم صراحة دلالتها على ذلك وإمكان حملها على غيره.


[1]. الفقه على المذاهب الأربعة 91: 5.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 106: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 300: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 30، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست