responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 52

وأيّ فرق بين التقصير في الشبهات الحكمية والموضوعية وبين العلم بالخلاف؟ وسيأتي في المسائل الآتية ما يفيدك في المقام وأنّ الشبهة عامّة تشمل العلم والظنّ مع وجود أصل يدلّ على الحرمة وعدمه.

والحاصل أنّ الشبهة على أقسام:

تارة: يكون مع العلم بالخلاف وهو معذور، كمن علم بالحلّية في من رضعت عشر رضعات ثمّ تبيّن الخلاف، أو علم في الموضوعات الخارجية بأنّ هذه المرأة التي على فراشه زوجته ثمّ تبيّن خلافه.

واخرى: يكون مع الظنّ، أو الشّك وهو معذور، كمن وافق ظنّه للأصل، أو البيّنة في الشبهات الحكمية، أو الموضوعية ثمّ تبيّن خلافه.

وثالثة: ما إذا كان غافلًا بالمرّة فارتكب فظهر خلافه.

ورابعة: ما إذا ظنّ الحلّية، أو شكّ فيها مع اقتضاء الأصل الحرمة، ومن هذا القسم ما إذا كان جاهلًا ملتفتاً وقصّر في السؤال، فإنّ الأصل في مثله هو الحرمة والفساد.

لا إشكال في جريان قاعدة درأ الحدود بالشبهات في الثلاثة الاولى، ونحن نقول: تجري في الأخيرة أيضاً ويقبل دعواه إذا كان ممّن يحتمل في حقّه الشبهة لا في الامور الواضحة التي لا يمكن دعوى الشبهة فيها كنكاح المحارم، أو العقد في أيّام العدّة وأمثالها وكذلك في الموضوعات الواضحة.

والدليل على ما ذكرناه عموم القاعدة وتصريحهم به في كثير من الموارد، من ذكر عنوان الظنّ مع كون الأصل الحرمة، وغير ذلك ممّا سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، ولا يمكن رفع اليد عن جميع ذلك بمجرّد ظهور خبر واحد في مثل هذه الأبواب.

وقد فصّل بعض الأعلام في مثل هذا المقام وقال: «كلّما وجد دليل على‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست