responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 51

عليها حدّ الزنا، فلا. نعم، لا يبعد كونه ظاهراً في ذلك والاكتفاء بهذا المقدار من الظهور في إجراء الحدّ من الرجم والجلد مشكل، فإنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

نعم، إذا كانت المسألة من المسائل الواضحة التي يعرفها كلّ أحد ممّن دخل الإسلام لم يكن دعوى الجهل بها مسموعاً، وإلا تعطّلت الحدود كلّها لإمكان هذه الدعوى من كلّ أحد.

وممّا يدلّ على ما ذكرنا في معنى الشبهة ما سيأتي من تصريحهم كما في «الشرائع» في المسألة الآتية من أنّه: «يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته»[1]، وزاد عليها في «الجواهر» قوله: «كما لا حدّ عليها أيضاً لو ظنّته زوجها أو سيّدها»[2].

فإنّه لا يجوز بمجرّد الظنّ لأيّ واحد منهما الإقدام على هذا العمل بعد كون الأصل فيه الحرمة، إلا إذا علم بكونها حلّيلته، وحمل الظنّ على العلم خلاف مصطلح الفقهاء.

وقد صرّح بعنوان الظنّ في «الوسيلة»[3]. نعم، صرّح بعضهم باعتقاد أنّها زوجته الظاهر في العلم لو لم نقل أنّه أعمّ.

وقد صرّح صاحب «الجواهر» في المسألة السابقة بأنّه إن كان اعتقاده بحلّية نكاح ناشى‌ءٍ عن اختيار مذهب فاسد قد قصّر في مقدّماته، أو بإعراض عن أهل الشرع، أو بغير ذلك ممّا يكون فيه مشتبهاً وإن كان هو آثماً في وطئه كما حقّقناه في كتاب النكاح‌[4].


[1]. شرائع الإسلام 933: 4.

[2]. جواهر الكلام 264: 41.

[3]. نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 310: 23.

[4]. راجع: جواهر الكلام 264: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست