، دليل على
أنّه إذا قامت الحجّة على الجاهل فقصّر في رفع الجهل وارتكب العمل كان زانياً وجرى
عليه الحدّ، فالمدار على إتمام الحجّة على الحكم الظاهري، سواءً قلنا: الحجّة هنا
هي استصحاب بقاء العدّة، أو أصالة فساد العقد، والأوّل استصحاب موضوعي، والثاني
حكمي، أو قلنا: الحجّة هي وجوب الاحتياط بحكم العقل قبل الفحص.
أقول: لكنّ
المسألة لا تخلو من إشكال فإنّ المراد بدرء الحدود بالشبهات إن كانت هي الشبهة
التي هو معذور فيها شرعاً لوجود حكم ظاهري فيه، فلا يختصّ ذلك بباب الحدود فإنّ
المعذور في مسألة لا يجري عليه حكم، سواء في باب الحدود وغيرها، وأمّا لو قلنا:
إنّ المراد منه مجرّد الشّك والظنّ ولو كان غير معتبر فهو أمر خاص بباب الحدود،
فلو كان شاكّاً، أو ظانّاً بظنّ غير معتبر، دخل في عنوان الشبهة الدارئة، ولعلّ
إطلاق قوله (ع):
«الحدود
تدرأ بالشبهات»
عامّ في
جميع ذلك، وإلا لم يختصّ بباب الحدود كما عرفت.
وأمّا
صحيحة يزيد الكناسي فليس ذيلها صريحاً في جريان الحدّ بل ظاهرها إتمام الحجّة
عليها ولزوم السؤال حتّى تعلم، أمّا لو لم تسأل وارتكبت العمل جرى
[1]. وسائل الشيعة 126: 28،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ حدّ الزنا، الباب 27، الحديث 3 ..
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 50