responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 49

العناوين المحرّمة أيضاً عليه ممنوع، بل الظاهر أنّ قاعدة درأ الحدود بالشبهات أيضاً شاملة له، من غير فرق بين القاصر والمقصّر. نعم، يكتب على المقصّر إثم الزنا لأنّه لم يكن معذوراً وذلك من باب التسبب بعدم معرفة حكم المسألة إليه لكن إجراء الحدّ عليه مشكل.

إن قلت: كيف يكتب عليه إثم الزنا ولا يصدق على فعله الزنا؟

قلت: ذلك مثل من يعلم أنّه لو ذهب إلى مكان كذا يجبر على الزنا فذهابه إليه لا بهذا القصد، بل يقصد منافع اخرى فاجبر عليه، فإنّه يكتب عليه إثمه من باب التقصير في المقدّمات، ولكن لا يجرى عليه حدّ الزنا، وكذلك ما ورد في الرواية المشهورة المعروفة: «...

ومن سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها

» ومن الواضح أنّ من سنّ سنّة تؤدّي إلى الزنا، كما يقال في حقّ من منع عن النكاح الموقّت كان عليه أوزارهم وإن لم يصدق عليه عنوان الزاني وكذا أمثاله وأشباهه.

والحاصل: أنّ التسبب إلى مفسدة شي‌ء بالتقصير في بعض المقدّمات أمر، وصدق العنوان عليه أمر آخر، ولهذا ورد في بعض الروايات أنّ من كان له غلام فبلغ النكاح ولم يقدم على نكاحه فأحدث يعني إذا اقترف ذنباً كان الإثم بينهما.

وأمّا الصورة الرابعة: وهو ما إذا كان الجاهل ملتفتاً شاكّاً ولم يكن له حجّة على الجواز، مثل الحجج التي كانت في الصورة الثانية، فقد ذكر في «تحرير الوسيلة»: «الظاهر عدم كونه شبهة» والوجه فيه أنّه عالم بالحكم الظاهري الذي هو المنع فلا يكون جهله عذراً له.

وقد يستدلّ له أيضاً بصحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة تزوّجت في عدّتها إلى أن قال: «

وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست