responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 496

فضربه عشرين، فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي؟ فقال:

«هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان»

[1] وفي نسخة «الجواهر»

«لجرأتك على شهر رمضان»

وهو الأنسب. وضعف سندها منجبر بالشهرة المحقّقة، لكنّها خاصّة بشهر رمضان، ربّما يتعدّى منها بغير شهر رمضان من الأزمنة المحترمة بل الأمكنة المحترمة، لأنّه مقتضى التعليل فيها، مضافاً إلى الدليل العقلي وهو انتهاك الحرمة المشترك بين جميع ذلك.

هذا، وأورد عليه صاحب «الدرّ المنضود» ب «الإنصاف أنّ استفادة التعميم لكلّ زمان شريف أو مكان كذلك من التعليل الوارد في الرواية المتقّدمة مشكلة جدّاً ....

ولو كان الأمر كما فهمه الأصحاب للزم الحكم بذلك في كلّ شهر له مزيد شرف عند الله كشهري رجب وشعبان ... وأن يزاد في ليلة القدر وكذلك كلّ مكان مثل أرض «قم» والقدر المسلّم منه هو شهر رمضان وما له حرمة كحرمته مثل الكعبة وأشباهها»[2]، انتهى ملخ صاً.

وما أفاده حسن لعدم إمكان التعميم لكلّ مكان أو زمان محترم وإن كان ظاهر بعض عبائر الأصحاب ذلك، حيث صرّحوا بزمان يوم الجمعة أو الأعياد، والظاهر أنّهم أخذوا بما في الحديث من التعليل، ولكنّه في خصوص شهر رمضان وما أشبهه، فالأقوى هو الأخذ بالقدر المتيقّن ويدرأ التعزير كالحدّ في الشبهات، ثمّ إنّه يبقى في المقام امور:

1 لا شكّ أنّ هذه الإضافة بنحو الوجوب، لما عرفت من التعليل بهتك الحرمة والمناسب للهتك هو ذلك، مضافاً إلى أنّه لا معنى في جريان‌


[1]. وسائل الشيعة 232: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب 9، الحديث 2.

[2]. الدرّ المنضود 497: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست