responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 495

(مسألة 6): من زنى في زمان شريف، كشهر رمضان والجُمع والأعياد، أو مكان شريف، كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة، عوقب زيادة على الحدّ، وهو بنظر الحاكم. وتلاحظ الخصوصيات في الأزمنة والأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب والعياذ بالله في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.

حكم من زنى في زمان أو مكان شريف‌

أقول: ذكره صاحب «الرياض» إجمالًا ثمّ قال: «بلا خلاف يظهر»[1].

وقال صاحب «الجواهر» أيضاً: «بلا خلاف أجده فيه»[2].

واستدلّ عليه بأمرين:

1 انتهاكه الحرمة.

إن قلت: إنّ التهك أمر قصدي ربّما لا يقصده بل لا يكون إلا طالباً لشهوته فاللازم التفصيل بين موارده.

قلت: إن القصد في أمثال المقام يكون قهرياً، وقد ذكرنا مثله في مسألة الإعانة على الإثم، وإنّ من يبيع الخمر لمعامل يصنع فيها الخمر، فهو قاصد لذلك قهراً ولا يعتني بقوله إنّه لم يقصده. نعم، إذا كان جاهلًا بالزمان والمكان لم يصدر منه قصد.

2 مرفوعة أبي مريم، قال: أتى أمير المؤمنين (ع) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثمّ حبسه ليلة، ثمّ دعا به في الغد


[1]. رياض المسائل 495: 13.

[2]. جواهر الكلام 373: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست