responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 48

ثالثها: الجاهل بالحكم جهلًا بسيطاً قاصراً كان أو مقصّراً ولكن كان غير ملتفت إلى الحكم والسؤال، مثل من عقد على المرضعة جاهلًا بحكمه غير ملتفت إليه.

رابعها: الجاهل الملتفت الشّاك في الحكم، كالمسألة السابقة مع الشكّ في الجواز وعدمه.

أمّا الأوّل: فلأنّه من مصاديق الشبهة التي تلحق بالنكاح، مضافاً إلى أنّه لا يصدق عليه عنوان الزنا مع وجود هذا الاعتقاد ولو كان اعتقاداً فاسداً، أضف إلى ذلك أنّه يمكن أن يكون مصداقاً لنفس النكاح إذا كان هذا اعتقاد قومه في باب النكاح لما ثبت من إمضاء نكاح كلّ قوم‌

«لكلّ قوم نكاح»

فلذا من تولّد بنكاح قومه وكان ذلك باطلًا عندنا، ثمّ دخل الإسلام يعامل معه معاملة صحيح النسب بلا ريب ولا إشكال، وقد استقرّت عليه سيرة العقلاء وأهل الشرع منهم.

قال العلامة (قدس سره) في «القواعد»: «كلّ موضع يعتقد فيه إباحة النكاح يسقط فيه الحدّ، ولو وجد امرأة على فراشه فظنّها زوجته فلا حدّ، ولو تشبّهت عليه حدّت دونه، ولو أباحته نفسها لم تحلّ بذلك، فإن اعتقده لشبهة فلا حدّ»[1].

ومنه يظهر الحال في الصورة الثانية إلى الجهل في الموضوع الذي قام الدليل فيه على الجواز، وبعد النكاح ظهرت الحرمة، فإنّه من أظهر مصاديق الشبهة، لأنّ المفروض جواز النكاح له بحسب موازين الشرع وإن كان الحكم الواقعي بخلافه، فلا يصدق عليه عنوان الزنا ولا سائر العناوين المأخوذة في الأدلّة التي هي أيضاً مقيّدة بالحرمة الظاهرية.

أمّا الثالث: أي من كان جهله جهلًا بسيطاً غير ملتفتٍ إلى الحكم فصدق‌


[1]. قواعد الأحكام 521: 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست