responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 47

(مسألة 5): لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحريم، فلا حدّ عليه. وكذا لا حدّ مع الشبهة؛ بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة، كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا. ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر، فضلًا عن مجرّد الاحتمال، فلو جهل الحكم، ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل، فالظاهر عدم كونه شبهة، نعم، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال، فالظاهر كونه شبهة دارئة.

موارد العذر

أقول: هذه المسألة ناظرة إلى مسألة الشبهة وأنّه لو كان الوطء والدخول بسبب الشبهة لم يكن حدّ على المشتبه سواء كان رجلًا أو امرأة.

ذكروا للشبهة أقساماً أربعة:

أحدها: اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية ولم يكن كذلك، كما لو عقد على المرضعة باعتقاد جواز نكاحها، أي كان من الجهل المركّب.

ثانيها: الجهل بالواقع جهالة مغتفرة، في أبواب الموضوعات، كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج، أو طلاقها منه، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان جاهلًا بالحال، فعقد عليها ثمّ تبيّن خلافه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست