responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 437

الدليل على خلافها. اللهمّ إلا أن يقال بانصراف الإطلاقات منه إلا في مورد لا توجد فيه الرجال وهو غير بعيد، فلا يترك الاحتياط بترك تصديهنّ. نعم، لا يبعد جواز مشاركتهنّ للرجال في الرجم، وأظهر منه حضورهنّ مع الرجال في الجلد، أمّا وحدهنّ غير الجلاد فلعلّه ينافي ظهور قوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنِينَ‌[1]، والله العالم.

الرابع: هل يجوز تفريق الضرب على الأيّام أو الساعات؟

قال صاحب «كشف اللثام»: «لا يجوز أن يفرّق السياط على الأيّام بأن يضرب كلّ يومٍ بعضاً منها حتّى يستوفي وإن احتمله، بل إذا لم يحتمل النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث، لأنّه مأثور، وقد ورد أنّه لا نظرة في حدّ»[2].

وقال صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة» ما نصّه: «ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجر وخوف وتنكيل، ولا يجوز أن يفرّق الضرب على الأيّام والساعات لعدم الإيلام المقصود من الحدّ بخلاف ما لو حلف لأضربنّه مائة سوط، فإنّه يبر بيمينه إذا فرّقها على الأيّام والساعات، لأنّ مستند الأيمان الاسم، وهنا الحدّ للزجر والتنكيل»[3].

يمكن مناقشته وفيه ضعف:

أوّلًا: أنّ الزجر والتنكيل قد يحصلان بالتفريق في مجلسين أو ثلاثة مجالس، بل قد يكون في بعض الأوقات أشدّ تنكيلًا، فالمتّبع منه استناداً إلى عدم الزجر والتنكيل ممنوع.


[1]. النور( 24): 2.

[2]. كشف اللثام 463: 10.

[3]. الفقه على المذاهب الأربعة 32: 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست