responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 436

شدّ ثيابها عليها في الجلد أو تكفينها من فوق ثيابها في الرجم، وحينئذٍ لابدّ أن تكون الطائفة الشاهدة للعذاب جماعة من النساء؟

نقول: قلّما تعرّض الأصحاب له، لكن صاحب «الدرّ المنضود» بعد نفي الجواز استدلّ له بفعل أمير المؤمنين (ع) والروايات الدالّة على أنّ الإمام يبدأ بالرجم فيما ثبت الزنا بالإقرار ثمّ باقي الناس، ويبدأ الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة ثمّ باقي الناس، وذلك لأنّه لو كان يجوز مباشرة النساء لما أقدم هو (ع) بنفسه على ذلك، كما في باب غسل الميّت فإنّه يجوز فعل النساء فيه بل يجب‌[1].

ولكن يمكن المناقشة في الأوّل بأنّ فعله (ع) إنّما كان من باب الجواز فلعلّه يجوز للرجل والمرأة كليهما إقامة الحدّ عليهما، وقياسه على غُسل الميّت قياس مع الفارق، فإنّه لم يُفرِّق بين غسلها ولو كان من وراء الثياب بمباشرة الرجال وبين ضربها ورجمها مع ربط ثيابها عليها كذلك: فلا ملازمة بين جواز وتصدّى المرأة ووجوبها كما أفاده (قدس سره).

أمّا الثاني، فهو حقّ في الجملة أعني في باب الرجم، أمّا الجلد فلا يجري فيه، فالدليل أخصّ من المدّعى لعدم وجوب مباشرة الشهود أو الإمام للجلد.

وفي «الفقه على المذاهب الأربعة»: «أنّه يتولّى الضرب الرجال لأنّ الجلد ليس من شأن المرأة والخنثى مثل المرأة»[2].

وهذا الدليل لا محصّل له بل هو استحسان ضعيف لا سيّما في ضرب المرأة للمرأة.

والحاصل: أنّه لا دليل على المنع بهذه الامور بعد وجود الإطلاقات وعدم‌


[1]. الدرّ المنضود 465: 1.

[2]. الفقه على المذاهب الأربعة 32: 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست