اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 438
وثانياً: لا يجوز اليمين على ضرب المائة لعدم صحّة اليمين
على المحرّمات. اللهمّ إلا أن يكون في مورد يجوز فيه الضرب، وهو غير متصوّر في
مسلم بل قد لا يجوز في الكفّار، فتأمّل.
فالأولى أن
يلاحظ حال الإطلاقات فإنّه الطريق الصناعي لهذه المسائل فإن يشمله إطلاق قوله
تعالى: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...[1]، فهو، وإن قلنا
بانصرافه إلى وقوع الكلّ في مجلس واحد كما هو المتعارف بين المسلمين من الصدر
الأوّل إلى زماننا هذا، فهو الدليل على عدم الجواز، فالأقوى ما ذكره صاحب «كشف
اللثام».
الخامس:
هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين أربعين بدل الثمانين أو خمسين بدل المائة؟
ظاهر
روايتي زرارة في قصّة الوليد وعبيدالله بن عمر، جواز ذلك، وقد عرفت اعتبار سندهما
ولم يثبت إعراض الأصحاب عنهما. نعم هما قضيتان في واقعتين لا يستفاد منهما إلا
جواز ذلك في أمثالهما، ولعلّ جواز ذلك مقصور على حدّ شرب الخمر، وكذلك يختصّ بمن
له شأن ولو في ظاهر المجتمع، فتدبّر.