responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 435

يبدو بياض إبطه ولا يخفضها خفضاً شديداً بل متوسّطاً»[1].

وقال القرطبي في تفسيره: «الضرب الذي يجب، هو أن يكون مؤلماً لا يجرح ولا يبضع ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه، وبه قال الجمهور وهو قول علي (ع) وابن مسعود»[2].

إلى غير ذلك من أشباهه.

وهل يمكن إثبات الحكم بمثل هذا؟ ظاهر كلام «المبسوط» أنّ رواية:

«ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين»

، كانت ثابتة عنده لأنّه أسندها إلى علي (ع)، ومفهومها أن لا يرفع يده للنهاية ولا يخفضها كذلك، ويؤيّده ما رواه عن علي (ع) أنّه نهى عن رفع الضارب يده حتّى يرى بياض إبطه، وعمل الجمهور بها.

ولكنّ الاعتماد على هذا المقدار مشكل في مقابل العمومات والإطلاقات، اللهمّ إلا أن يقال: إنّ قاعدة درأ الحدود بالشبهات تشمل أصل الحدّ وفروعه، وعلى الأقلّ أنّ هذا الحكم موافق للاحتياط لجوازه بمقتضى الإطلاقات وعدم جواز ما عداه، بناءً على القول المزبور فلا يترك هذا الاحتياط.

وأمّا ما يدور في ألسنة بعضهم من أنّه يأخذ مصحفاً تحت إبطه ويضرب بحيث لا يسقط المصحف من تحت إبطه، فلم أر أثراً له في الروايات، ولعلّه تفسير لما مرّ من عدم ظهور إبطه، وذكر كتاب الله العزيز إنّما هو لوضوح وجوب احترامه واجتناب إهانته بالسقوط.

الثالث: هل يجوز للمرأة أن تباشر الإجراء؟

سؤال يطرح نفسه: هل يجوز مباشرة المرأة لإجراء الحدّ كي لا يحتاج إلى‌


[1]. الفقه على المذاهب الأبعة 32: 5.

[2]. تفسير القرطبي 163: 12 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست