responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 430

السابع: هل يلحق القصاص بالرجم؟

لا إشكال في إلحاق القصاص بالرجم للتصريح به في حديث مسمع وغيره، وهل يلحق به سائر موارد القتل في الحدود كما في اللواط والزنا بالعنف وأمثال ذلك؟

قال صاحب «المستمسك»: «إنّ المصرّح به في كلام جماعة عموم الحكم لكلّ من وجب عليه القتل بحدّ أو قصاص، قال صاحب «الذكرى»: الظاهر إلحاق كلّ من وجب عليه القتل بهم يعني من وجب عليه الرجم أو القود للمشاركة في السبب. ثمّ أورد عليه بعداً ظهور الأدلّة في ذلك لاختصاص النصّ بالمرجوم والمقتص منه، فاللازم الاقتصار عليهما، كما نسبه صاحب «مفتاح الكرامة» إلى أكثر الأصحاب ... ومجرّد المشاركة في القتل غير كافية في التعدّي»[1].

وهو جيّد، فإنّ إلغاء الخصوصية عن المورد لابدّ أن يكون قطعياً وهو غير موجود لا سيّما في مثل المقام الذي يكون مخالفته للقواعد أمراً بيّناً ظاهراً.

الثامن: هل يترتّب على هذا الغُسل جميع ما يترتّب على غسل الميّت؟

ظاهر الأدلّة وفتاوى الأصحاب ذلك، فإنّ غسل الميّت قد قدم لمصالح معلومة، فلا فرق بينه وبين ما يقع بعده من حيث الأحكام كالطهارة وعدم وجوب غسل المسّ.

التاسع: هل الكفن هنا يكون كسائر الأكفان من القطع الثلاث؟

هل يكون كفن المرجوم كسائر أكفان الأموات حيث يتشكّل من القطع الثلاث، مع عدم إمكان لبس القطعة الأخيرة في حياته؟ وهل يلبس فوق الثياب أو تحته أو يخلع عنه ثوبه؟ وكيف يمكن ذلك في المرأة؟


[1]. مستمسك العروة الوثقى 104: 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست