responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 431

لا يبعد أن يكون الواجب خصوص القطعتين، الإزار والقميص، والقطعة الثالثة تبقى لما بعد مماته، لعدم إمكان غير ذلك كما هو ظاهر، كما أنّه لا يبعد أن يكون الرجل مجرّداً عن ثيابه ما عدا الكفن كما في الأموات، بل ظاهر إطلاق الأدلّة، ذلك، وأمّا في المرأة فهذا أمر غير ممكن إذا اريد ستر عورتها، فلا محيص إلا أن يكون ذلك من فوق ثيابها، والله العالم.

العاشر: هل يكفي غسل الرجم إذا مات حتف أنفه قبل الرجم؟

إذا اغتسل ولبس الكفن ثمّ مات حتف أنفه، أو قتل بأمر آخر، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفايته لعدم الدليل عليه. نعم، لو اغتسل لحدّ الرجم ثمّ وقع منه قتل بعد ذلك فاريد قتله بالقصاص، احتمل الكفاية وإن كان الأقوى، هناك أيضاً العدم، بل لو اغتسل للقصاص من أحد ثمّ قتل فرداً آخر فاقتصّ منه وليّ الثاني أمكن الإشكال في كفايته وإن استشكل صاحب «الجواهر» في وجوب التجديد هنا، كلّ ذلك لأنّ الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على القدر المتيقّن منه.

وهاهنا فروع مهمّة لم يذكرها صاحب‌

«التحرير»:

الأوّل: ما هي مواصفات السوط الذي يجلد به؟

وهل يجب أن يكون الضرب بالسياط وما المراد به؟ فإنّ ذلك مختلف جدّاً في الإيلام والضرب.

إنّ الأصل في ذلك عدم جواز الأشدّ ما لم يدلّ عليه الإطلاق دليل لعدم جواز إيذاء المسلم أزيد ممّا يثبت شرعاً.

قال الشيخ (قدس سره) في «المبسوط»: «الحدّ الذي يقام بالسوط حدّ الزنا وحدّ القذف وكذلك حدّ الخمر عندنا، وقال بعضهم بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط .... أمّا صفة السوط فسوط بين سوطين لا جديد فيجرح ولا خلق فلا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست