responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429

السادس: هل أنّ نيّة الغُسل من المأمور أم من الآمر؟

قد عرفت من «التحرير» أنّ نيّة الغُسل من المأمور لا من الآمر وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً، والوجه فيه أنّه ليس المغتسل هنا ميّتاً حقيقة بلا إرادة وبلا اختيار كما يضرب به المثل المعروف كالميّت بين يدي الغاسل، ومن البعيد جدّاً أن يكون المراد غسل الناس إيّاه بأمر من الحاكم بل يغتسل هو بنفسه، وحينئذٍ لا محيص من أن ينوي بنفسه ولا وجه يعتدّ به لنيّة الحاكم مع ما عرفت وإن كان أحوط، ويمكن ترك هذا الاحتياط قطعاً.

وهنا بحث آخر ذكره صاحب «الجواهر» في مبحث الطهارة وحاصله: إنّ ظاهر فتاوى أكثر الأصحاب وجوب الأمر بالغسل من قبل الحاكم ووجَّهه بأنّ الأمر من المكلّف قائم مقام تغسيله له بعد موته، وربّما يؤيّد بقراءة

«يُغْسَلُ»

بالبناء للمفعول بأن يكون المراد منه الأمر بالغسل فلو اغتسل من دون أمر لم يكن مجزياً، ثمّ فرّع عليه بأنّ الأمر لابدّ أن يكون ممّن يصحّ منه التغسيل فلا يأمر الامرأة أجنبيّ، ولكنّ الأقوى عدمه تبعاً لإطلاق الأصحاب، فتأمّل‌[1].

وفيه: أنّه بعيد جدّاً أصلًا وفرعاً، لأنّ ظاهر الأمر هنا هو التعليم أو البعث إلى ما هو الوظيفة كما هو كذلك في جميع المقامات، مثل الأمر بالمعروف وأشباهه.

وبعبارة اخرى: الأمر طريقي محض بحسب المتبادر منه إلا أن تقوم قرينة على خلافه، فالقول بموضوعيته في المقام عجيب، وأعجب منه توجيهه بما ذكره صاحب «الجواهر» فإنّ غسل الناس للميّت إنّما هو الخصوصية فيه كما هو ظاهر فلا يكون بدله في الحياة واجداً لهذه الخصوصية فالأمر غير لازم أصلًا، بل استظهاره من كلمات الأصحاب أيضاً مشكل، لما عرفت.


[1]. جواهر الكلام 99: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست